المليباري الهندي
54
فتح المعين
بطلت صلاته هنا يبطل الاقتداء به . لكن للعالم بحاله - كما قاله الماوردي - واختار السبكي ما اقتضاه قول الإمام ليس لهذا قراءة غير الفاتحة ، لأنه يتكلم بما ليس بقرآن ، بلا ضرورة من البطلان مطلقا . ( ولو اقتدى بمن ظنه أهلا ) للإمامة ( فبان خلافه ) كأن ظنه قارئا ، أو غير مأموم ، أو رجلا ، أو عاقلا فبان أميا ، أو مأموما ، أو امرأة ، أو مجنونا ، أعاد الصلاة وجوبا لتقصيره بترك البحث في ذلك ( لا ) إن اقتدى بمن ظنه متطهرا فبان ( ذا حدث ) ولو